للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللقطة]

٢٨٤ - الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنه قال "سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن لقطة الذهب، أو الورق (١)؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصفها. ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك: فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هى لك، أو لأخيك، أو للذئب".

راويه

زيد بن خالد الجهنى المدنى صحابى مشهور مات بالكوفة سنة ثمان وستين أو سبعين وله خمس وثمانون سنة.

مفردات

سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: السائل عقبة بن سويد الجهنى.

لقطة: المشهور فيها فتح القاف.

الورق: بكسر الراء الفضة.

وكاءها: ما تربط به.

عفاصها: الوعاء الذى تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه.

عرفها: أذكرها للناس إذا أخذتها فى أبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك: بأن نقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك ولا تذكر شيئًا من الصفات.

سنة: متوالية.

فاستنفقها: أمر إباحة.


(١) فى غير هذه الرواية "لقطة الذهب والفضة" بالبداية لا كما هنا ولفظ "الذهب والفضة" ليس عند البخارى إنما هو عند مسلم كما فى "العدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>