للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولتكن وديعة: الواو بمعنى أو أى إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة.

الدهر: الزمن.

عن ضالة الإبل: عن حكم ضالة الإبل.

دعها: أتركها.

حذاءها: خفها تقوى به على السير وقطع البلاد البعيدة.

وسقاءها: جوفها حيث وردت الماء شربت منه ما يكفيها حتى ترد ماءًا آخر.

ترد الماء: فتشرب منه بلا تعب.

وتأكل الشجر: بسهولة لطولها وطول عتقها.

ربها: مالكها.

عن الشاة: عن حكم الشاة الضالة.

فإنما هى لك: إن أخذتها وعرفتها سنة ولم تجد صاحبها.

أو لأخيك: فى الدين والمراد ملتقط آخر.

أو للذئب: إن تركها ولم يأخذها غيرك لأنها لا تحمى نفسها.

يستفاد منه

١ - جواز الالتقاط وذلك لاشتماله على مصلحة حفظ اللقطة وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها.

٢ - وجوب تعريف اللقطة سنة وإطلاق الحديث يدخل فيه القليل والكثير.

٣ - وجوب ردها على المالك إذا بين كونه صاحبها.

٤ - أن للملتقط التصرف فيها بعد انقضاء مدة التعريف ولا فرق فى ذلك بين الغنى والفقير.

٥ - امتناع التقاط الإبل وبيان علة ذلك وهى استغناؤها عن الحافظ والمتفقد.

٦ - جواز التقاط الشاة وبيان علة ذلك وهى خوف الضياع علمها إن لم يلتقطها أحد، وفى ذلك إتلاف لماليتها على مالكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>