للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الرهن وغيره (١)

٢٧٢ - الحديث الأول: عن عائشة رضى اللَّه عنها "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اشترى من يهودى طعامًا، ورهنه درعا من حديد".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

يهودى: نسبة إلى يهود واسم هذا اليهودى "أبو الشحم".

رهنه: من الرهن وهو جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء.

درعًا: بكسر الدال آلة يتقى بها السلاح.

يستفاد منه

١ - جواز الرهن وقد نطق الكتاب العزيز بجوازه قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وفى مسند إسحاق بن راهويه عن الشعبى مرسلا أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلى بن أبى طالب.

٢ - جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق فيه تحريم عين المتعامل فيه وليس لنا البحث عن كيفية دخول المال إلى أيديهم وهذا هو السر فى عدول النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهودى وقيل السر فى ذلك أنه خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم.

٣ - جواز الرهن فى الحضر لأن القضية وقعت فيه ففى رواية البخارى أنه للنبى صلى اللَّه عليه وسلم رهن درعه عند يهودى بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعًا من شعير لأهله.

٤ - جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى


(١) وهو الحوالة والإفلاس والشفعة والوقف ومنع الإنسان من شراء ما تصدق به والأمر بالتسوية بين الأولاد فى الهبات وكراء حالك الأرض أرضه بجزء مما يخرج من غلتها والعمرى والرقبين وإجابة طلب الجار إعارة حائط الجار ليضع خشبة وعقوبة مغتصب الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>