للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١ - الحديث الخامس: عن أبى بكرة رضى اللَّه عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا: أن نشترى الفضة بالذهب، كيف شئنا. ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت (١) ".

راويه

أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين ابن عمرو التقضى صحابى مشهور بكنيته وقيل اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.

مفرداته

عن الفضة بالفضة: عن بيع الفضة بالفضة.

والذهب بالذهب: وعن بيع الذهب بالذهب.

إلا سواء بسواء: متساويين.

كيف شئنا: بالنسبة إلى التفاضل والتساوى لا إلى الحلول والتأجيل لحديث "فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

قال: عبد الرحمن بن أبى بكرة راوى الحديث عن أبيه (٢).

يستفاد منه

١ - النهى عن بيع الفضة بالفضة إلا سواءًا بسواء.

٢ - النهى عن بيع الذهب بالذهب إلا سواءًا بسواء.

٣ - جواز اشتراء الفضة بالذهب سواء ومتفاضلا بشرط الحلول والتقابض فى المجلس.


(١) قوله "فسأله رجل" إلى آخر الحديث يفهم من كلام الحافظ فى الفتح، أنه من أفراد مسلم، وقال الزيلعى فى "نصب الراية": الحديث رواه البخارى لكن ليس فيه سؤال الرجل.
(٢) وقائل "قال" إلخ يحيى بن أبى إسحاق راوى هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبى بكرة عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>