للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو سعيد الخدرى به، فكان يقول أستغفر اللَّه وأتوب إليه وينهى عنه أشد النهى.

٢ - أنه لا اعتبار بالتفاضل فى الصفات فى تجويز الزيادة.

٣ - جواز اختيار طيب العام.

٤ - اهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات.

* * *

٢٧٠ - الحديث الرابع: عن أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، عن الصرف؟ فكل واحد يقول: هذا خير منى وكلاهما يقول "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا".

راويه

سيار بن سلامة الرياحى بالتحتانية أبو المنهال البصرى ثقة.

مفرداته

البراء بن عازب: الأنصارى الأوسى صحابى وابن صحابى.

زيد بن أرقم: الأنصارى الخزرجى صحابى مشهور أنزل اللَّه تصديقه فى سورة المنافقين.

عن الصرف: عن بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.

الورق: الفضة.

يستفاد منه

١ - ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم بعضا ومعرفة أحدهم حق الآخر.

٢ - استظهار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم.

٣ - تحريم ربا النسيئة فى الذهب بالورق وذلك لاجتماعهما فى علة واحدة وهى النقدية.

وكذلك الأجناس الأربعة أعنى البر وما ذكر معه لاجتماعها فى علة واحدة أخرى فلا يباع بعضها بعض نسيئة، ويجب فى الجميع التناجز فى البيع والتقابض فى المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>