للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الربا والصرف]

٢٦٧ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء".

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

الذهب: بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيره.

بالورق: بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها الفضة بجميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة

ربا: فى جميع الأحوال.

إلا هاء وهاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون ومعنى "هاء وهاء" خذ وهات.

البر: بيع البر والبر بضم الموحدة من أسماء الحنطة.

يستفاد منه

١ - وجوب الحلول وتحريم النساء فى بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء وأن الممنوع من ذلك ربا.

٢ - أن اشتراط التقابض لا يختص باتحاد الجنس فإن الذهب بالورق جنسان منع فيهما النساء كما منع فى البر بالبر والشعير بالشعير وهما جنس واحد.

* * *

٢٦٨ - الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا

<<  <  ج: ص:  >  >>