للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" وفي لفظ "إلا يدًا بيد" وفى لفظ "إلا وزنا بوزن (١) مثلا بمثل سواء بسواء".

راويه

أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.

مفرداته

الذهب: بجميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وتبر وخالص ومغشوش.

إلا مثلا بمثل: إلا موزونا بموزون.

ولا تشفوا: لا تفضلوا وهى بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء.

الورق: بكسر الراء الفضة.

إلا مثلا بمثل: إلا متماثلين.

غائبًا: مؤجلا.

بناجز: بحال.

وزنا بوزن: موزونا موزون.

يستفاد منه

١ - تحريم ربا التفاضل فى الأموال الربوية عند اتحاد الجنس وكونه ربًا ونصه فى الذهب بالذهب من قوله "إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" وكذلك فى الورق بالورق.

٢ - تحريم النساء فما ذكر فى الحديث لقوله "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" أما بقية الأموال الربوية فما كان منصوصًا عليه فى غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص وما لا فبالقياس.

٣ - وجوب التساوى فى هذا بالوزن لا بالكيل.

* * *


(١) لفظ "إلا وزنا بوزن" من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين. كما فى "العدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>