للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخطب على خطبته: بكسر خاء "خطبة" لا يخطب امرأة اتفقت هى وأخوه على صداق معلوم من غير عقد وركنت إليه.

أختها: أخوة الإسلام أو بالنسبة إلى كونهما تصيران ضرتين لأن الأخت من النسب لا يجمع بينها وبين أختها.

لتكفئ: لتقلب وتميل "تكفى" بفتح التاء وسكون الكاف وبالهمز وفى رواية بضم التاء من "أكفأ" بمعنى أمال.

ما فى صحفتها: ما يحصل من الزوج.

يستفاد منه

١ - النهى عن بيع الحاضر للبادى، وعن النجش، وعن بيع الرجل على بيع أخيه وقد تقدم الكلام على الجميع.

٢ - النهى عن الخطبة على خطبة الأخ وذلك لما يؤدى إليه من العداوة والبغضاء فى النفوس ومحل النهى إذا وقع التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه.

٣ - أنه لا ينبغى للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وأن اشتراط ذلك من الشروط الممنوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>