للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حملانه: بضم المهملة حمله إياى.

بلغت: وصلت المدينة.

فنقدى ثمنه: أفرز ثمنه لى.

فى إثرى: بكسر الهمزة وسكون المثلثة.

أترانى: بضم التاء الفوقية أتظننى.

ماكستك: من المماكسة وهى المكالمة فى النقص من الثمن.

لأخذ جملك: بلام التعليل بعدها همزة ممدودة ووقع لبعض رواة مسلم "لا" بصيغة النفى "خذ" بصيغة الأمر.

يستفاد منه

١ - معجزة من معجزات الرسول صلى اللَّه عليه وسلم بمشى البعير حين ضربه.

٢ - جواز بيع الدابة واستثناء حملاتها فى المدة اليسيرة ولا يقدح فى ذلك سقوط هذا الاستثناء فى بعض روايات الحديث لأن الاشتراط أكثر وأصح واختلاف الروايات إنما يعتبر إذا تكافأت الروايات أو قاربت التكافأ لا إذا ترجح بعضها على بعض.

* * *

٢٦٦ - الحديث الثالث: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما فى صحفتها (١) ".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

أن يبيع حاضر لباد: أن يكون له سمسارًا.

ولا تناجشوا: لا يزد أحدكم فى ثمن سلعة لا يريدها ليوقع غيره فيها.

ولا يبيع الرجل على بيع أخيه: بأن يقول لمن اشترى شيئًا فى مدة الخيار أفسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.


(١) هذا لفظ البخارى ولمسلم نحوه نبه عليه الزركشى اهـ من العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>