للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واعتذار من اعتذر بأن رجمهما بحكم التوراة قبل نزول آية حد الزنا دعوى تحتاج إلى تحقيق التاريخ.

٢ - أن اليهود ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن ما أقدموا على تبديله.

٣ - إكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به.

٤ - أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم وعلى هذا فيحمل ما وقع فى هذه القضية على أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا.

* * *

٣٤٢ - الحديث السادس: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لو أن رجلا - أو قال: إمرأ اطَّلَع عليك بغير إذنك، فحذفته بعصاة، ففقأت عينه: ما كان عليك جناح".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

اطلع عليك: نظر من علو إليك.

خذفته: بالحاء المهملة ويروى بالخاء المعجمة وهو أصوب وأوجه رميته.

ففقأت عينه: شققتها وقيل أطفأت ضوءها.

جناح: حرج، وفى رواية مسلم من حديث أبى هريرة "من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه".

يستفاد منه

١ - مشروعية الاستئذان على من يكون فى بيت مغلق الباب ومنع التطلع عليه من خلل الباب.

٢ - أن المتطلع إذا رمى بشئ خفيف مثل الحصاة فقأ عينه لم يكن على راميه الضمان أما لو رماه بحجر يقتل أوسهم فهذا قتل يتعلق به القصاص أو الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>