المراد بقوله "أو يخير أحدهما الآخر" بدليل رواية النسائى بلفظ "إلا أن يكون البيع كان عن خيار" فإن كان البيع عن خيار وجب البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترطا الخيار مدة معينة ففى هذه الحالة لا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تنقضى المدة.
* * *
٢٤٧ - الحديث الثانى (١): عن حكيم بن حزام رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "البيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركه بيعهما".
راويه
حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى المكى أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها.