للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المراد بقوله "أو يخير أحدهما الآخر" بدليل رواية النسائى بلفظ "إلا أن يكون البيع كان عن خيار" فإن كان البيع عن خيار وجب البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترطا الخيار مدة معينة ففى هذه الحالة لا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تنقضى المدة.

* * *

٢٤٧ - الحديث الثانى (١): عن حكيم بن حزام رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "البيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركه بيعهما".

راويه

حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى المكى أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها.

مفرداته

البيعان: بفتح الموحدة وتشديد المثناة، المشترى والبائع.

بالخيار: فى المجلس.

ما لم يتفرقا: بأبدانهما عن مكانهما الذى تبايعا فيه.

أو قال: شك من الراوى.

فإن صدقا: صدق البائع فى إخبار المشترى مثلا وصدق المشترى فى قدر الثمن مثلا.

وبينا: بين البائع العيب إن كان فى السلمة والمشترى العيب إن كان فى الثمن ويحتمل أن يكون "وبينا" تأكيدًا لقوله صدقا.

بورك لها فى بيعهما: كثر نفع المبيع والثمن.

كتما: كتم البائع عيب السلعة والمشترى عيب الثمن.

وكذا: فى وصف السلعة.

محقت بركة بيعهما: ذهبت زيادة بيعهما ونماؤه.


(١) هذا الحديث هو مراد المصنف بقوله إثر الحديث المتقدم: "وما فى معناه من حديث حكيم بن حزام".

<<  <  ج: ص:  >  >>