للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحرم ما يحرم من الولادة: من تحريم النكاح ابتدًاء ودوامًا وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو يحرم عليها فروعه من النسب والرضاع وتصير أمه وتصير إخوتها وأخواتها أخوالا له. كما يعتبر ابنا لزوج المرضعة.

يستفاد منها

تنزيل الرضاع منزلة الولادة فى الحرمة وذلك بالنسبة إلى جواز النظر وعدم نقض الطهارة باللمس والخلوة والمسامرة وتحريم النكاح دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص وود الشهادة.

* * *

٣٢٤ - الحديث الثالث: وعنها قالت: "إن أفلح -أخا أبى القعيس- استأذن علىَّ بعد ما أنزل الحجاب؟ فقلت: واللَّه لا آذن له حتى استأذن النبى صلى اللَّه عليه وسلم، فإن أخا أبى القعيس ليس هو أرضعنى، ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس، فدخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللَّه، إن الرجل ليس هو أرضعنى، ولكن أرضعتنى امرأته. فقال: ائذنى له، فإنه عمك، تربت يمينك". قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".

وفى لفظ: "استأذن علىَّ أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين منى، وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخى بلبن أخى. قالت: فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقال: صدق أفلح، ائذنى له، تربت يمينك".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها

مفرداته

أفلح: بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام بعدها حاء مهملة صحابى

<<  <  ج: ص:  >  >>