للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثبوت الحكم المحكوم عليه، وهو ثبوت الخبر للمبتدأ، أو المحمول للموضوع إلا بوسط بينهما هو الدليل، فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فهو محتاج إليه وقد لا يحتاج إليه.

وأما دعوى الحاجة إلى القياس، الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب، فهو كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس، للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب، وليس تقدير عدد بأولى من عدد, وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو للتغليط يوجد مثله في حذف الثالثة والرابعة. ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تكفي وحدها لبيان المطلوب، أو مقدمتين أو ثلاثة لا تكفي، طولب بالتمام الذي يحصل به الكفاية. وإذا ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع وعورض منها ما يقبل المعارضة، حتى يتم الاستدلال، كمن طلب منه الدليل على تحريم شراب خاص قال هذا حرام، فقيل له: لم؟ قال ((لأنه نبيذ مسكر)) فهذه المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن ((كل مسكر حرام)) إذا سلم له تلك المقدمة.

وإن نازعه إياها وقال: ((لا نسلم أن هذا مسكر)) احتاج إلى بيانها بخبر من يوثق بخبره، أو التجربة في نظيرها. وهذا قياس تمثيل. وهو مفيد لليقين. فإن الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعلم أنه مسكر علم أن الباقي منه مسكر، لأن حكم بعضه مثل بعضه. وكذلك سائر القضايا التجريبية كالعلم بأن الخبز يشبع، والماء يروي، وأمثال ذلك، إنما مبناها على قياس التمثيل))، بل وكذلك سائر الحسيات التي علم أنها كلية إنما هو بواسطة قياس التمثيل.

<<  <   >  >>