للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو مذهب الحنابلة (١).

والكلام في أدلة هذه المسألة مقيسة على مسألة حكم الموالاة في الوضوء والغسل، وما ذكر من أدلة هناك، هي نفس أدلة هذه المسألة، فارجع إليها إن شئت.

وقد رجحت هناك أن الموالاة واجبة، وتسقط بالعذر كغيرها من الواجبات؛ لأن التيمم عبادة واحدة، فلا يفرق بين أفعالها، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>