٢٤١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَرْضِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْلَ الأَمْرِ
١٥٤٠ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ
◼ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضَّؤَ ابنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتَنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ بنَ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَرَ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ [وَوَضَعَ عَنْهُ الوُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ])). فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوةً، فَكَانَ لَا يَدَعُ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ [حَتَّى مَاتَ].
[الحكم]: مختلفٌ فيه:
فَصَحَّحَهُ: ابنُ خُزيمةَ، والحاكمُ، وابنُ كَثيرٍ، والضياءُ المقدسيُّ، والزيلعيُّ، وابنُ الملقنِ، وأحمدُ شاكر.
وَحَسَّنَهُ: الحازميُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والألبانيُّ.
وَضَعَّفَهُ: ابنُ عبدِ البرِّ، والعراقيُّ، والنوويُّ، والشوكانيُّ.
وأشارَ إلى إعلالِهِ: البخاريُّ، وأبو داود، وابنُ منده، وأبو موسى المدينيُّ، وابنُ عساكر، والمزيُّ، ومغلطايُ.
والراجحُ: ضَعْفُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute