. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[إحكام الأحكام]
صُورَةُ مَا فِي آخِرِ الْأَصْلِ شَاهَدْتُ فِي الْأَصْلِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ: مَا مِثَالُهُ: وَجَدْتُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ: مَا مِثَالُهُ: قَرَأْتُ جَمِيعَ هَذَا السِّفْرِ - وَاَلَّذِي قَبْلَهُ - مِنْ الْكَلَامِ عَلَى أَحَادِيثِ كِتَابِ " الْعُمْدَةِ " لِسَيِّدِنَا الشَّيْخِ الْفَقِيهِ، الْإِمَامِ الْأَوْحَدِ، الْمُحَدِّثِ، الْحَافِظِ الْحَافِلِ، الضَّابِطِ الْمُتْقِنِ الْمُحَقِّقِ، تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ الْإِمَامِ الْعَارِفِ الْعَالِمِ مَجْدِ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُطِيعٍ الْقُشَيْرِيِّ وَصَلَ اللَّهُ مُدَّتَهُ، وَأَبْقَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَرَكَتَهُ -: عَلَيْهِ، فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ، مُصَحِّحًا لِأَلْفَاظِهِ، وَمُتَفَهِّمًا لِبَعْضِ مَعَانِيهِ، فِي مَجَالِسَ، أَوَّلُهَا: مُسْتَهَلُّ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَآخِرُهَا: الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ. كَتَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ، الْفَقِيرُ إلَيْهِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَيِّدِ النَّاسِ الْيَعْمُرِيُّ وَفَقَّهَ اللَّهُ. صَحِيحٌ ذَلِكَ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. نَقَلَهُ - كَمَا شَاهَدَهُ - الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى: أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ الْهَكَّارِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَلَطَفَ بِهِ وَالْمُسْلِمِينَ. وَ [مِنْ] خَطِّهِ: نَقَلَهُ شَاهِدُهُ - أَفْقَرُ عِبَادِ اللَّهِ إلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ: عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفُتُوحِ فَرَجُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَدِيُّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، وَغَفَرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. آمِينَ.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَأَخِرًا، وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute