للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم في كلّ أمرها؟

قال: بل في ل أمرها.

قلت: فم أقلّ ما تقبل على الزنا؟

قال: أربعة.

قلت: فإن نقصوا واحداً جلدتهم؟

قال: نعم.

قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تَقْتُلُ به كله؟

قال: شاهدين.

قلت له: كم تقبل على المال؟

قال: شاهداً وامرأتين.

قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟

قال: امرأة.

قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهداً وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟

قال: نعم.

قلت: أفتراها مجتمعةً ... إلخ (١). وهكذا يستمر الشافعي في كلامه.

ومثل هذا التفريق وقع في كلامه في مواضع عدة، كتفريقه بين ما هو مقطوع به لا يسع الشك فيه، فيستتاب منكره وما كان محتملاً للتأويل


(١) الرسالة ص (٣٨٤ - ٣٨٧).

<<  <   >  >>