للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

شروط الفروق الفقهية

لم يُفْرِد العلماء الذين تكلّموا عن الفروق الفقهية، شروطها ببحث خاص، بل كانت تَرِدُ عَرَضاً، أو ضمناً، خلال كلامهم عن الموضوع، بوجه عام. ويغلب على من ذكر ذلك عدم استقصاء هذه الشروط، وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض هذه الشروط خلال كلامنا عن أقسام الشروط، وما قالوه عن الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. ونذكر فيما يأتي طائفة مما اطلعنا عليه في كلامهم عن ذلك. والمراد من الشرط في الاصطلاح (١): هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده (٢). أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته (٣). وفيما يأتي بعض هذه الشروط:

الشرط الأول: صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء كان بإبداء خصوصية في الأصل هي شرط فيه، أو خصوصية في الفرع هي مانع من ثبوت حكم الأصل فيه.


(١) ومعناه في اللغة العلامة. وفي لسان العرب أن الشَّرَط بالتحريك العلامة، والجمع أشراط. وأشراط الساعة أعلامها، وهو منه، والشَّر إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه أشراط.
(٢) التعريفات (ص ١١١)، وذكر له تعريفاً آخر، هو: ما يتوقف ثبوت الشيء عليه.
(٣) انظر حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ١/ ١٧٥.

<<  <   >  >>