للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في علة الحكم أو موجبه، دون بيان لنوع هذا الاختلاف. ولهذا نجد إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) - رحمه الله- أتْبَعَ تعريفيه ببيان ضروب الفرق، فقال: (ثم هو على ضربين:

أحدهما: فصل الحكم عن العلة.

والثاني: فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرّق بينهما بيّن) (١).

ولم يكشف لنا عن هذا المعنى بإعطاء صفاته أو شروطه.

٢ - وقال القرافي (ت ٦٨٤ هـ): (هو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين، مفقود في الأخرى) (٢).

وفي هذا التعريف قصرٌ للفارق على المعنى الذي ذكره، وهو المناسبة في إحدى الصورتين دون الأخرى، وفيه احتراز عن الفروق الفاسدة التي لا يُعْتَدّ بها للتفريق بين الصورتين، أو المسألتين.

وقد ذكر القرافي (ت ٦٨٤ هـ) في شرحه أمرين يقابلان المعنى المناسب للحكم، هما:

أ- المعنى غير المناسب، كقياس الأرز على البرّ، في حكم الربا، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضاً، أو أيسر تقشيراً في سنبله، من البر (٣). فمثل هذا يُعَد في الأوصاف الطردية غير المعتد بها (٤).


(١) المصدر السابق.
(٢) شرح تنقيح الفصول (ص ٤٠٣).
(٣) المصدر السابق (ص ٤٠٣).
(٤) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي ص (٨٩٣ و ٨٩٤) القسم الثاني بتحقيق عبد الرحمن الجبرين.

<<  <   >  >>