للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه الأحكام اقتضت التفريق بين العلل القاصرة (١). ومبررات تجويز التعليل بالقاصرة، مع إمكان المتعدية وعدم تجويزه عند عدم إمكان ذلك، وفي هذا نوع كلام في الفرق.

٣ - ذهب الشافعية إلى أن الإجارة الفاسدة لا تفيد ملك المنافع، وإلى أن بيع المكره وإجارته لا ينعقدان، وإلى أن العاصي بسفره لا يترخص ترخص المسافرين، وخالفهم الحنفية في ذل. والاختلاف في الأحكام، هنا، مبنيّ على التفريق بين الصحيح والفاسد، أو عدمه. فالشافعية الذين لم يفرقوا بينهما أبطلوا جميع هذه التصرفات، والحنفية الذين فرقوا بينهما اعتدوا بذلك بشروط وقيود (٢).

والصحة والبطلان من الأحكام الوضعية، وهي من مباحث علم أصول الفقه.

٤ - فرّقت طائفة من العلماء بين ما هو فرضٌ من الأفعال وما هو واجب، ولم تجعلهما شيئاً واحداً، وبنت ذلك على الدليل الأصولي الذي يثبت به كلٌّ منهما. وفي هذا تفريق بين نوعين من الأدلة يختلف ما يترتب عليهما بناء على الاختلاف الواقع بينهما، فالفرض يثبت بالقطعي، والواجب يثبت بما هو دونه، إلى غير ذلك من الأمور.


(١) انظر الخلاف في ذلك، والفروع التي انبنت عليه في تخريج الفروع على الأصول ص (٤٧) وما بعدها.
(٢) انظر ذلك في كتاب تخريج الفروع على الأصول ص (١٦٨) وما بعدها.

<<  <   >  >>