للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الفرق بوصف مصطلح على ردّه بين العلماء. كما لو قيل في الزاني المحصن، يجب رجمه قياساً على ماعز (١). فيعترض بالفرق بينهما، بأن الرجم في ماعز وجب تطهيراً له، وهذا المعنى معدوم فيما قيس عليه، لأن الرجم في عقوبة الزاني المقصود منها الزجر. فمثل هذا الفرق باطلٌ غير معتد به (٢)؛ لأن العلماء اصطلحوا على رد أن علة رجم ماعز هي التطهير.

٣ - الفرق يون الأصل مجمعاً عليه، والفرع مختلفاً فيه، ومثلوا لذلك بما لو قيل: إن الحاجة إلى وجوب الزكاة على البالغ أكثر منها على الصبي، لأنها مما اتفق عليه في البالغ، ومما اختلف فيه في الصبي، ولو كانت الصورتان متساويتين في المصلحة لكانتا متساويتين في الاجتماع وعدمه (٣).

٤ - الفرق بكون الأصل منصوصاً على حكمه، والفرع مختلفاً فيه، وهو قريب مما سبق. قال الزركشي (ت ٧٩٤ هـ): (لو صح الفرق بذلك بطلت الأقيسة كلها) (٤).

٥ - الفرق بما هو نتيجة افتراق الأصل والفرع في الاجتماع والخلاف، ومثلوا لذلك بما إذا قاس الفقيه النبيذ المشتدّ على الخمر، فاعتُرِض عليه بالفرق بينهما في أنَّ مُستْحِلَّ الخمر كافرٌ ومُستحِلّ النبيذ لا يفسق.


(١) هو ماعز بن مالك الأسلمي. أقر بالزنا وهو محصن، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، فرجم. والحديث عن رجمه صحيح، ثبت في الصحيحين وغيرهما، انظر القصة وما ورد بهذا الشأن في نيل الأوطار (٧/ ٩٩) وما بعدها.
(٢) البحر المحيط (٥/ ٣١٦).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>