يكون الفعل مما يحسن وقوعه بعد أداة الجزاء، فلو قال:"الذي ما يؤذيني فله درهم" لم يجز ذلك عنده لأن أداة الشرط لا تدخل على "ما" النافية. ومن الناس من أجاز ذلك مع الموصولـ وإن لم يجزه مع أداة الشرط، لأنه ليس بشرط صحيح، وإنما هو مشبه به. قال: والصحيح عندي أن الامتناع من إجازة ذلك لأنه غير محظوظ من كلام العرب، وإذا لم يسمع من كلامها أمكن أن تكون امتنعت من إجازته لما ذكرتاه من أن الصلة إذا ذاك لا تشبه فعل الشرط.
وقوله أو نكره عامة موصوفة بأحد الثلاث يعني الظرف أو مشبهه أو الفعل الصالح للشرطية، مثال ذلك: رجل عند حزم فهو سعيد، وعبد لكريم/ فما يضيع، ونفس تسعى في نجاتها فلن تخيب، وشرط بعضهم في فاعل الفعل الذي صلة أو صفة أن يكون عامًا، قال: فلو كان معينًا لم يجز لأنه يخصص به الفعل، فيخرج عن الإبهام، ولذلك كانت النكرة ولا بد عامة. ولم يشترط ذلك بعضهم، وما حكى الكسائي من قولهم:"الدار التي أسكنها فمعطاة" فشاذ من وجهين: تعيين الفاعل، ومعهودية الذكر، ويخرج على زيادة الفاء أو الندور.
وقوله أو ضاف إليها مشعر بمجازاة مثاله: كل رجل عنده حزن فهو سعيد، وكل عبد لكريم فما يضيع، وكل نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب، قال الشاعر:
نرجو فواصل رب سيبه حسن وكل خير لديه فهو مسؤول
وروي: فهو مبذول.
قال بعض أصحابنا: ولا يلزم أن تكون النكرة العامة لفظ "كل"،