خلافًا لبعضهم، بل كل نكرة يراد بها العموم من جهة المعنى حكمها وحكم "كل" في ذلك سواء، ولو قلت:"رجل يأتيني فله درهم" جاز دخول الفاء لأن معناه ومعنى "كل رجل يأتيني" واحد
وأجاز الفراء: ضارب عمرًا فله دينار؛ لأن معناه ومعنى قولك" "كل رجل ضارب عمرًا" سواء.
والصحيح أم ذلك لا يجوز الشبه المسوغ لدخول الفاء في الخبر مفقود؛ لأن ضاربًا ليس موصوفًا بجملة تشله الشرط.
صوا الحزم، فالخطب الذي تحسوبنه يسيرًا فقد تلقونه متعسرًا
وهذا الذي ذكره فيه خلاف، قال بعض أصحابنا:"الصحيح عندي أن ذلك لا يجوز لأن الاسم المخبر عنه- وهو الموصوف ب"الذي"- ليس بمشبه لاسم شرط؛ لأن اسم الشرط لا يقع بعده إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرًا، والاسم الموصوف بـ "الذي" ليس كذلك" انتهى.
ويمكن تأويل الآية على أن يكون (الْقَوَاعِدُ) مبتدأ، و (اللَّاتِي) خبره، كأنه قال: والقواعد من النساء هن اللاتي لا يرجون نكاحًا، والجملة من قوله:(فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ) جملة مرتبطة بالفاء بالجملة التي قبلها من المبتدأ والخبر.