للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي أختاره أن الأولى إقامة ظرف المكان، والسبب/ في هذا الاختيار أن المجرور مقيد بحرف الجر، وقد اختلف النحاة في جواز إقامته مقام الفاعل. وأما المصدر فلأن في الفعل دلالة عليه؛ إذا هو أحد مدلوليه. وكذلك ظرف الزمان، هو أحد مدلوليه؛ لأن الفعل بني له، ففي الفعل دلالة على الزمان، وأما ظرف المكان فدلالته عليه دلالة لزوم كدلالته على المفعول به، فهو أقرب إلى المفعول به من سائر هذه الأشياء، فلذلك اخترنا أن يكون أولى بالإقامة منها.

-[ص: ولا تمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقًا إن أمن اللبس ولم يكن جملة أو شبهها، خلافًا لمن أطلق المنع في باب "ظن" و "أعلم".]-

ش: يعني بقوله مطلقًا سواء أكان الثاني من باب أعطى أم من باب ظن أم من باب أعلم، فاختار المصنف أنه إذا أمن اللبس، ولم يكن الثاني جملة أو شبهها من ظرف أو مجرور، أو الثالث كذلك - فإنه تجوز إقامة الثاني في باب أعطى وفي باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم. ومثال ذلك: أعطي درهم زيدًا، وظنت بازغة الشمس، وعلم بدر قمر الليلة، وجعل خير من ألف شهر ليلة القدر، واتخذ موضع صلاة مقام إبراهيم، وأعلم زيدًا كبشك سمينًا.

فإن ألبس لم يجز ذلك، نحو: أعطي زيد عمرًا، وزيد عطية، وعمرو معطى، وظن صديقك زيدًا، وزيد هو الأول، وأعلم بشرًا زيد قائمًا، وبشر المعلم، فهذا كله لا يجوز لأجل اللبس.

وكذلك إذا كان الثاني في باب ظن أو الثالث في باب أعلم جملة أو شبهها فلا يجوز: ظن في الدار زيدًا، ولا ظن زيدًا أبوه قائم، ولا يجوز: أعلم زيدًا غلامك في الدار، ولا: أعلم زيدًا غلامك أخوه سائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>