وقوله: وفي المعنى على رأي قال المصنف في الشرح: "ونبهت بقولي "وفي المعنى على رأي" على خلاف في المختلفي المعنى كعيٍن ناظرةٍ وعيٍن نابعةٍ، فأكثر المتأخرين على منع تثنية هذا النوع وجمعه، والأصح الجواز لأن أصل التثنية والجمع العطف، وهو في القبيلين جائز باتفاق، والعدول عنه اختصار، وقد أوثر استعماله في أحدهما، فليجز في الآخر قياسًا، وإن خيف لبس أزيل بعد العدول بما أزيل قبله؛ إذ لا فرق بين قولنا: رأيت ضاربًا ضربًا وضاربًا ضريبةً، وبين قولنا: ضاربين ضربًا وضريبة. وممن صرح بإجازة ذلك ابن الأنباري، واحتج بقوله عليه السلام: "الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة". ويؤيد ذلك قوله تعالى:{نَعْبُدُ إلَهَكَ وإلَهَ آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ}. ومما يؤيد ذلك قولهم: "القلم أحد اللسانين"، و"الخال احد الأبوين"، و"حفظ الطهر أحد اليسارين"، و"الغربة أحد