سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف المستدل به والمستدل عليه في المعني، وذلك لا يجوز بإجماع، فتعين عود الواو إلي المعطوف والمعطوف عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين /، وهو المطلوب)). انتهي ما استدل به المصنف علي جواز تثنية المتفق لفظا المختلف معني.
وأما أصحابنا فذهبوا إلي أنه لا تجوز تثنية ما اختلف معناه وإن اتفق اللفظان، نحو المشتري للكوكب والمشتري لقابل عقد البيع، والعين للعضو الباصر ومنبع الماء، ولذلك لحنوا الحريري في قوله:
جاد بالعين حين أعمي هواه عينه، فانثني بلا عينين
يريد بالعين الأولي عين المال، وبالثانية العضو الباصر. قالوا: وإنما لم يكتف باتفاق اللفظين حتى ينضاف إلي ذلك الاتفاق من جهة المعني، ولذلك قالت العرب: تبا له وويحا، فأتبعوا إعراب ويح إعراب تب، ولم يرفعوا ويحا علي الابتداء، ويضمروا خبره - وهو ((له)) - للدلالة المتقدمة الذكر عليه؛ لأنهما - وإن اتفقا في اللفظ - لم يتفقا في المعني؛ لأن المذكورة تبيينية، والمحذوفة ليست كذلك، بل هي في موضع الخبر، كما لا يجوز أن يحذف المجرور الواقع في موضع خبر ((ويح)) لدلالة المجرور الملفوظ به