جنايته عليك. هذا كله تفسير المصنف في الشرح لقوله " إن لم يوهم ابتدائية الخبر".
وسواء أكانا معرفتين أم نكرتين أم كان المبتدأ مشبها بالخبر, فمتى دل المعني علي تمييز المبتدأ من الخبر في هذه الأشياء جاز أن يتقدم الخبر علي المبتدأ, ومتى لا يتميز وجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر.
وأطلق أكثر أصحابنا القول بوجوب تأخير الخبر إذا كانا معرفتين أو نكرتين, أو كان الخبر مشبها به المبتدأ من غير لحظ لما يدل علي التمييز مما لا يدل. ولا يعني بكونهما ومعرفتين تساويهما في رتبة التعريف, ولا يعني أيضا بكونهما نكرتين تساويهما في رتبة المسوغ لكل واحد منهما في جواز الابتداء بالنكرة, بل مطلق التعريف ومطلق المسوغ, فإذا قلت: زيد أخوك, فالمتكلم قدر أن المخاطب يعرف زيدا, ويجهل نسبة الأخوة, فلو عكست انعكست النسبة إذ يكون المخاطب عالما بأن له أخا, وجهل كونه زيدا, فلذلك لم يجز تقديمه إلا إن كان ثم ما يميز المبتدأ من الخبر.
وهذه المسألة فيها خلاف: فمن النحويين من أجاز ذلك, ولم يلتفت إلي هذا الانعكاس, / ويقول الفائدة تحصل للمخاطب سواء أقدمت الخبر أم أخرته. ومنهم من منع لهذا الذي ذكرناه.
وهذه المسألة جري الكلام فيها بين رجلين كبيرين من علماء بلادنا الأندلس, وهما الأستاذ أبو محمد بن السيد, وأبو بكر بن الصائغ, وأصل