للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويمكن أن نقسم طاعة الوالدين إلى أقسام:

١ - أن يأمره الوالدان بما يجب لله؛ كأن يأمره الوالدان بصلاة الفريضة فهذا واجب لا إشكال فيه.

٢ - طاعته في ترك ما حرم الله؛ كأن يأمره والداه بترك محرم, فلا إشكال في وجوب الطاعة هنا أيضاً.

٣ - طاعته في المستحب؛ كأن يأمره أبوه بفعل المستحب, كما لو أمره بفعل الصلاة النافلة فهذا الأصل فيها الوجوب.

٤ - إذا أمره بترك مكروه وعدم فعله فهذا الأصل فيها وجوب الامتثال.

٥ - إذا أمره بأمر مباح, فاختلف أهل العلم في ذلك هل يجب على الولد الطاعة أم لا؟ فقيل الوالد يطاع في كل شيء ليس معصية، وقال ابن مفلح: (١) ولا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب, ولا تحليله منه, ولا يجوز للولد طاعته فيه, وله منعه من التطوع كالجهاد.

فدل على أنه لا يجوز له سفر مستحب بلا إذن وهو ظاهر ما ذكره الشيخ في بحث مسألة الجهاد, قال: ويتوجه, ويستحب استئذانه, فإن ظن أنه ينضرُّ به وجب، وأنه - أي الاستئذان - واجب للجهاد، لأنه يُراد


(١) الفروع في (٥/ ٢٢٨).

<<  <   >  >>