للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ، لِأَنَّهُ يُوْجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْبِ.

قوله: (فصل: ويحرم أن يتناجى .... القلب)

هذا من أدب التناجي والتخاطب بين الناس, وأصل هذه المسألة ما أخرجه صاحبا الصحيح، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كانوا ثلاثةً، فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ» (١)

وفي حديث منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عند مسلم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا من أجل أن ذلك يحزنه» (٢)

وفي سنن أبي داود، من حديث أبي صالح، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يضره» (٣)


(١) أخرجه مالك (رقم: ١٧٩٠) والبخاري (رقم: ٥٩٣٠) ومسلم (رقم: ٢١٨٣).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٤٠٣٩) والبخاري (رقم: ٥٩٣٢) وأخرجه مسلم (رقم: ٢١٨٤)، والترمذي (رقم: ٢٨٢٥) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (رقم: ٣٧٧٥).
(٣) أخرجه أحمد (رقم: ٥٠٢٣) وأبو داود (رقم: ٤٨٥٢).

<<  <   >  >>