يضرب الدف في ثلاثة أحوال: في العرس والعيد وعند قدوم الغائب.
وحكم ضرب الدف مستحب وما تقدم من الأحوال الثلاثة فأدلتها ما يلي:
الحالة الأولى: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في إعلان النكاح.
الحالة الثانية: في العيد وفيه خبر أبي بكر - رضي الله عنه - لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجد عنده جاريتين تدففان فزجرهما، وقال: بمزمور الشيطان في بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال:«دعهما فإن لكل قوم عيدا»(١)
ويستفاد من هذا الحديث:
- بيان التعليل بقوله:«إن لكل ..» بعد الحكم بقوله «دعهما» أي لجواز اللعب وإباحته.
(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٤٠٩٥ و ٢٤٩٩٦) والبخاري (رقم: ٩٠٩ و ٣٧١٦) ومسلم (رقم: ٨٩٢) والنسائي (رقم: ١٥٩٣) وابن ماجه (رقم: ١٨٩٨) وأبو عوانة (رقم: ٢١٣٨) وأبو يعلى (رقم: ٥٠).