للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة ضرب الدف]

يضرب الدف في ثلاثة أحوال: في العرس والعيد وعند قدوم الغائب.

وحكم ضرب الدف مستحب وما تقدم من الأحوال الثلاثة فأدلتها ما يلي:

الحالة الأولى: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في إعلان النكاح.

الحالة الثانية: في العيد وفيه خبر أبي بكر - رضي الله عنه - لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجد عنده جاريتين تدففان فزجرهما، وقال: بمزمور الشيطان في بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «دعهما فإن لكل قوم عيدا» (١)

ويستفاد من هذا الحديث:

- بيان التعليل بقوله: «إن لكل ..» بعد الحكم بقوله «دعهما» أي لجواز اللعب وإباحته.


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٤٠٩٥ و ٢٤٩٩٦) والبخاري (رقم: ٩٠٩ و ٣٧١٦) ومسلم (رقم: ٨٩٢) والنسائي (رقم: ١٥٩٣) وابن ماجه (رقم: ١٨٩٨) وأبو عوانة (رقم: ٢١٣٨) وأبو يعلى (رقم: ٥٠).

<<  <   >  >>