للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الأصل في الدف المنع إذ لو كان غير ذلك لما ذكر العلة.

- أن الدف يليه النساء وسئل مالك أيضربه الرجال، فقال: إنما يفعله الفساق عندنا. (١)

وأما الحالة الثالثة: عند قدوم الغائب، ودليله عودة النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حينما ضربت الجارية السوداء الدف عند رأسه - صلى الله عليه وسلم -، وقيامها بذلك بنذر نذرته إن عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - سالماً، فقال لها: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا» (٢) رواه أحمد وغيره من طريق حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وهذا سند لا بأس به.

ومنهم من خصها للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الفرح به ليس كغيره، وقال بعضهم: للسلاطين، والصحيح العموم لكل غائب بقدر الحاجة.


(١) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (رقم: ١٥٨١) (طبعة: المكتب الإسلامي, دار الخاني - بيروت, الرياض ط١) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق الطباع، قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٢٣٣٧٧) والترمذي (رقم: ٣٦٩٠) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.

<<  <   >  >>