للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ. وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ، وَلَا تَخْرِيْبُ أَجْحُرَتِهِنَّ. وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ. وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الضَفَادِعِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ.

الأوزاغ: جمع وزغ، وفي الصحيحين ورد تسميته بالفويسقة.

وحكم قتل الدواب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما أُمر بقتله، مثل: الحية والعقرب والوزغ ... وكل ما آذى يقتل.

فائدة: يكره قتل الوزغ باليد.

القسم الثاني: ما نُهي عن قتله، مثل: النحل والنمل والهدهد والصرد، وفي الصحيحين قصة النبي الذي أحرق وادي النمل، قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «قَرَصَت نملةٌ نبيّاً من الأنبياء، فأمرَ بقَريةِ النَّملِ فَأُحْرِقَت، فأوحى اللهُ إِليهِ: أَنْ قرَصَتْكَ نَملةٌ أَحرَقْتَ أُمَّة مِن الأُممِ تُسبِّح؟».

<<  <   >  >>