للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية، قال: نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدَغَته نملة فأمر بجَهَازهِ فأُخرج من تحتها، ثم أَمرَ ببيتها فأُحرقَ بالنار،

فَأوحَى اللهُ عز وجل إليه: «فهَلا نملة واحدة؟». وزاد النسائي: «فإِنهنَّ يُسبِّحن» (١)

وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حديث ابن عباس: أنه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. (٢) وفي إسناده اختلاف، والاقرب أنه حسن.

إلا أنه يستثنى منه النمل الذي عرف عنه الأذى؛ فإنه يقتل ابتداءً

القسم الثالث: ما سكت عنه، وهذا القسم يترك، فلله حكمة في خلقه، وقد أمر الله النبي نوحاً بأن يحمل من كُلٍّ زوجين اثنين، وهذا فيه استبقاء لحياته، ولو أراد الله إعدامه بعد خلقه أولاً لأمر نبيه نوحاً بأمر خاص بحمل كذا وترك كذا .. وإن ربك حكيم عليم.

وقول المؤلف: (ويكره قتل القمل بالنار ...)


(١) أخرجه أحمد (رقم: ٩٢١٨) البخاري (رقم: ٢٨٥٦) ومسلم (رقم: ٢٢٤١) وأبو داود (رقم: ٥٢٦٨) والنسائي (رقم: ٤٣٥٨) وابن ماجه (رقم: ٣٢٢٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٨٤١٥) والدارمي: ١٩٩٩) وأحمد (رقم: ٣٠٦٧) وأبو داود (رقم: ٥٢٦٧) وابن ماجه (رقم: ٣٢٢٤).

<<  <   >  >>