للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عرساً كان أو نحوه» (١) وهذا صريح في العموم, لكن نقول: هذا السياق غير محفوظ, والمحفوظ في الحديث: «من دعي إلى وليمة فليجب» (٢)

كما هي ألفاظ حديث ابن عمر الصحيحة, وما جاء في معناها, من حديث جابر وحديث أبي هريرة, والحديث صريح في الوليمة فقط, وأخشى أن يكون هذا إدراجاً من الراوي.

والحضور إلى وليمة العرس واجب إلا أنه يسقط بأسباب, كمشقة حضور, أو عجز, أو ما أشبه ذلك من الموانع المعتبرة, وأيضاً يسقط عنه إذا أذن صاحب الدعوة؛ لأن الحق له.

فمن مسقطات وجوب إجابة الدعوة:

١ - المرض الذي يبيح التخلف عن صلاة الجماعة.

٢ - إذن صاحب الدعوة بالتخلف.

٣ - المشقة التي مثلها يسقط الحضور كالبعد ونحوه.


(١) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ١٩٦٦٦) وأحمد (رقم: ٦٣٣٧) ومسلم (رقم: ١٤٢٩) وأبو داود (رقم: ٣٧٤٠) وأبو عوانة (رقم: ٣٣٩٩) والبيهقي (رقم: ١٤٣٠٢).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٤٧١٢ و ٤٧٣٠) والبخاري (رقم: ٤٨٧٨) ومسلم (رقم: ١٤٢٩) وابن ماجه (رقم: ١٩١٤) وأبو عوانة (رقم: ٣٣٨٧) والبيهقي (رقم: ١٤٢٩٥) بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» إلا البخاري فقال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها».

<<  <   >  >>