للشهادة بخلاف غيره, ففرق الأصحاب بين السفر له ولغيره في مسألة المدِين. قال: ولا يجوز تحليله منه لوجوبه بشروعه.
وقال أحمد في الفرض: إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج ولا تلتفت إلى إذنها واخضع لها ودَارِها.
قال: ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم فيها, ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخّرها, نص على ذلك كله, قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين. وهو إطلاق كلام أحمد, وقال شيخنا - يعني ابن تيمية-: هذا فيما فيه نفع لهما, ولا ضرر عليه, فإن شق عليه ولم يضره وجب, وإلاّ فلا.
ثم قال: وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط فرائض الله بالضرر, وعلى هذا بنينا تملكّه من ماله, فنفعه كماله, فليس الولد بأكثر من العبد. إلى أن قال: ونقل أبو الحارث فيمن تسأله أمه شراء ملحفة للخروج, إن كان خروجها في بر وإلا فلا يعنيها على الخروج, ونقل جعفر: إن أمرني أبي بإتيان السلطان، له عليّ طاعة؟ قال: لا, فيحتمل في هذا، والذي قبله أنه وسيلة ومظنة في المحرم فلا مخالفة لما سبق وظاهرهما المخالفة وأنه لا طاعة إلاّ في البر.