للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى أن قال: ونقل المرُّوذي: ما أحب أن يقيم معهما على الشبهة لأنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه» (١) ولكن يداري, فظاهره لا طاعة في مكروه, ونقل غيره فيمن تعرِضُ عليه أمه شبهة يأكل؟ فقال: إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل, وقال أحمد: إن منعاه الصلاة نفلاً يداريهما ويصلي, فظاهره لا طاعة في ترك مستحب, وقال: إن نهاه أبوه عن الصوم لا يعجبني صومه، ولا أحب لأبيه أن ينهاه, فظاهره: لا تجب طاعته في تركه, وذكر صاحب المحرر وتبعه ابن تميم: لا يجوز منع ولده من سنة راتبة, وأن مثله المكتري والزوج والسيد. إلى أن قال: وقوله ندب إلى طاعة أبيه، وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا. وقال في الغنية: يجوز ترك النوافل لطاعتهما بل الأفضل طاعتهما, والمسألة مذكورة في الآداب الشرعية نحو ثلث الكتاب. والله أعلم.

والذي يتحرر لي في هذه المسألة أن طاعة الوالد في المباح فيه تفصيل, أن الوالد يطاع فيما كان للوالد فيه نفع وغرض صحيح ولا ضرر على الولد.


(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٢) ومسلم (رقم: ١٥٩٩).

<<  <   >  >>