"مسنده" رقم (٨٨)، والترمذيّ رقم (٢٦٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه -رضي الله عنه-، وأيضًا فمتن الحديث متواترٌ كما سيأتي بيان ذلك قريبًا -إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه (المصنف) هنا (٤/ ٣٠) بالسند المذكور، وأخرجه (أبو داود)(٥١١٨) عن محمد بن بشار، عن أبي عامر العقديّ، عن سفيان الثوريّ- و (الترمذيّ)(٢٢٥٧) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة- و (النسائيّ) في "الكبرى"(١) عن عمرو بن عليّ الفلّاس، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو، عن سفيان- كلهم سماك ابن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.
وأخرجه (أحمد) ١/ ٣٨٩ و ٣٩٣ و٤٠١ و ٤٣٦ و٤٤٩، وابن أبي شيبة في "مصنّفه" ٨/ ٧٥٩ والطحاويّ ١/ ٢١٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو التغليظ في تعمّد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة، واختُلف هل يكفر به أم لا؟
وسيأتي تحقيق القول في ذلك، إن شاء الله تعالى.
٢ - (ومنها): أن فيه تثبيت القاعدة السابقة، وهي أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو، وأن الوعيد إنما يتعلق بالعمد فقط.
٣ - (ومنها): أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- بين ما كان في الأحكام، وما كان في غير الأحكام، كالترغيب، والترهيب، والمواعظ، وغير ذلك، فكلّه حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم في الإجماع، وخالف في ذلك الكرّاميّة الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب