للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً:

وإعترض الحنفية والمالكية على الإستدلال بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي بأنها ليست تشريعاً للأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على غائب سواه بعد تسليمهم بأن تلك الصلاة كانت صلاة غائب.

قال الزيلعي (ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على غائب غيره وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداً ورد أنه طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني .. وغائبان آخران هما زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب) (١).

والجواب على هذا الإعتراض من وجوه:

الوجه الأول: أنه لإثبات السنية أو لإستحباب فعل من الأفعال يكفي فيه ورود حديث واحد بالسند الصحيح سواء كان قولياً أو فعلياً أو سكوتياً. ولا يلزم لإثبات السنية كون الحديث مروياً عن جماعة من الصحابة في الواقعات المختلفة وإلا لا يثبت كثير من الأحكام الشرعية التي معمول بها عند جماعة من الآئمة.

الوجه الثاني: إن صلاة الجنازة إستغفار للميت ودعاء له وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طريق أدائها بثلاثة أنواع:


(١) نصب الراية ٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

<<  <   >  >>