للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

مسائل تتعلق بصلاة الغائب

المسألة الأولى: حد المدة التي تصلى فيها صلاة الغائب.

قال الفقهاء الذين أجازوا صلاة الغائب يصلى على الغائب حتى ينقضي شهر على وفاته قال ابن قدامة (وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر كالصلاة على القبر لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش) (١).

ودليلهم على ذلك ما أشار إليه ابن قدامة وهو قياس ذلك على الصلاة على القبر لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسم أنه صلى على القبر بعد شهر من دفن الميت.

ومدة الشهر هي أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده فقد ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر (٢).

وورد في حديث سعيد بن المسيب (أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر) (٣).


(١) المغني ٢/ ٣٨٣ وانظر الشرح الكبير ٢/ ٣٥٥.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>