للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الخامسة: صلاة الغائب على أكثر من ميت غائب.

إتفق الفقهاء على جواز صلاة الجنازة على أموات متعددين مهما كان عددهم ذكوراً وإناثاً فإنه تجزيء صلاة واحدة عليهم جميعاً. وفي هذه الحالة تصف الجنائز أمام الامام صفا عريضا ويقوم الامام عند افضلهم أو صفا طويلاً، واحدا خلف واحد، ويقوم الامام عند اولهم (١).

هذا إذا كان الأموات حاضرين وأما إذا كان الاموات غائبين فهل يصلى عليهم صلاة غائب واحدة؟

والذي يغلب على ظني ان الفقهاء الذي أجازوا صلاة الغائب يجيزون صلاة الغائب على مجموعة أموات غائبين كما هو الحال عند اجتماع جنائز كما ذكرت سابقاً ولم أقف على ذكر لهذه المسألة في المصادر التي أطلعت عليها.

وقد رأيت الناس في بلادنا يفعلون ذلك فيصلون صلاة الغائب على مجموعة من الأموات قلت أو كثرت مع العلم بأن فعل الناس ليس حجة.

ولا باس بذلك إن كان الأموات الغائبين لم يصل عليهم عند دفنهم كما قلنا في صلاة الغائب على الميت الواحد إذا كان غائبا ولم يصل عليه عند دفنه.

اقول إن هذا الكلام ما هو إلا رأي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأاً فمن نفسي ومن الشيطان والعياذ بالله.


(١) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٨ - ٢١٩، المغني ٢/ ٣٨٦، الذخيرة ٢/ ٤٧٤، القوانين الفقهية ص ٦٥، مغني المحتاج ٢/ ٣١.

<<  <   >  >>