للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن تعقبه بعض المتأخرين فقال: ولك أن تقول: المخاطب بفروض الكفاية جميع الأمة عند الجمهور فينبغي ان يسقط الفرض بذلك.

وجرى على هذا الزركشي أيضا فقال: والأقرب يسقط الفرض عنهم أي عن أهل بلده لحصول الفرض وكذلك جرى عليه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده فقال: والأوجه حمل ما ذكره ابن القطان على ما إذا لم يعلم اهل موضعه بصلاة الغيبة. فإن علموا سقط الفرض عنهم لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط الفرض عن الباقي.

وبذلك علم أن المعتمد سقوط الصلاة عن أهل البلد بصلاة الغائب سواء أكان منهم أم من غيرهم لكن إثمهم بتأخير الصلاة عليه إلى ان صلى عنه لا مسقط له كما هو ظاهر لأن الفرض يتوجه إليهم اولاً فإذا تباطؤا عنه أثموا بهذا التباطوء وإن قام بالفرض غيرهم) (١).


(١) الفتاوى الكبرى الفقهية ٢/ ٤.

<<  <   >  >>