واما قوله: واحتجوا بحديث عبد الله بن اويس ابن عم مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجارية في ظل فارع وهي تغني:
هل علي ويحكم ... ان لهوت من حرج
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ان شاء الله.
فجوابه من وجهين. احدهما ان يقال هذا حديث لا يصح لانه منقطع والمنقطع ليس بحجة. وايضا فان المحتجين به لم يذكروا من خرجه من اهل الحديث حتى ينظر في رواته فلعلهم ممن لا يوثق بهم.
الوجه الثاني لو قدرنا صحة هذا الحديث فليس فيه حجة لاهل الغناء لان غناء الجارية ولهوها من جنس ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجواري وليس هو من جنس غناء المخنثين ومن يحذو حذوهم من اهل الاذاعات والتسجيل وما اشبه ذلك من الغناء الذي يستفز العقول ويفسد القلوب وينبت النفاق فيها ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
ولا يجوز قياس هذا النوع على ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجواري ولا الاحتجاج بجواز النوع المرخص فيه على جواز هذا النوع المحرم لما بين النوعين من التباين.