وهو ما ثبت عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من أفتى بفتيا غير ثَبَت (١)؛ فإنما إثمه على من أفتاه».
رواه: الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي في «تلخيصه».
وروى الدارمي أيضا عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار».
وقد سُئل أحمد عن هذا الحديث: ما معناه؟ فقال: «يفتي بما لم يسمع».
ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية».
(١) قال ابن الأثير في (النهاية) وابن منظور في (لسان العرب): (الثبت بالتحريك الحجة والبينة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute