للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

ومن أعظم الزلات وأشدها خطراً فتوى كثير من المنتسبين إلى العلم في زماننا بجواز التصوير، وعدم مبالاتهم بما يترتَّب على هذه الفتوى من معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمخالفة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير على وجه العموم، والتشديد فيه على وجه العموم، والأمر بطمس الصور على وجه العموم، ولم يبالوا أيضا بما يترتَّب على هذه الفتوى من الضلال والإضلال للناس.

وقد قال الله تعالى: {لِيَحْمِلوا أَوْزارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيِامَةِ ومِنْ أَوْزارِ الَّذينَ يضِلُّونَهْم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرونَ}.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «مَن أفتي بفتيا غير ثَبَت؛ فإنما إثمه على من أفتاه».

رواه: الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي في «تلخصيه».

فليتأمل المفتون بجواز التصوير ما جاء في الآية الكريم وحديث أبي هريرة الله عنه، ولا يأمنوا أن يكون لهم نصيب وافر من أوزار الذين يعملون بفتاويهم الباطلة وآرائهم الفاسدة.

وقد تصدَّى للرد على المفتين بجواز التصوير عدد من أكابر العلماء في زماننا، وكتبوا في ذلك رسائل متعددة، وقد كتبت في الرد عليهم كتابين سميت أحدهما «إعلان النكير على المفتونين بالتصوير»، وسميت الآخر:

<<  <   >  >>