النظري حاصل بصحته في نفس الأمر, وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع, ونقل النووي أيضاً عن إمام الحرمين أنه قال لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما انتهى. وذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» عن الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي أنه قال: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه ورسول الله قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحاله في حبالته. وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة البخاري: كتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام انتهى.
وفيما قاله ابن الصلاح والنووي وإمام الحرمين وأبو نصر السجزي وابن كثير أبلغ رد على قول الشلبي أن هناك أحاديث موضوعة وجدت طريقها إلى البخاري أو مسلم. وهذا القول الباطل مخالف لإجماع أهل العلم على صحة الصحيحين ووجوب العمل بأحاديثهما وإذا ضم شذوذه عن أهل العلم ومخالفته لإجماعهم