رأى الطريق الأول لم ينظر فيما بعده، ولم يتنبه لكون الجامع الصغير مخصوصا بالمرفوع.
٢٤٨٣/ ٦١٩٣ - "القَنَاعَةُ مَالٌ لا يَنْفَدْ".
القضاعى عن أنس
قال الشارح: إسناده واه.
وقال في الكبير: فيه خلاد بن عيسى الصفار، ورواه الطبرانى في الأوسط عن جابر باللفظ المذكور، وزاد:"وكنز لا يفنى" قال الذهبى: وإسناده واه.
قلت: هذا خلط فالذهبى إن كان قال ذلك فقد قاله في حديث جابر، أما حديث أنس فقد ذكره في الميزان [١/ ٦٥٦]، ولم يقل فيه: واه.
والشارح نقل ذلك من حديث جابر إلى حديث أنس وبينهما بون، فحديث جابر من رواية عبد اللَّه بن إبراهيم الغفارى عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر.
أخرجه أبو الشيخ في العاشر من النوادر والنتف، والبيهقى في الزهد [رقم ١٠٤]، والقشيرى في الرسالة، وابن شاهين في الترغيب [رقم ٣٠٥]، وذكر ابن أبي حاتم في العلل [رقم ١٨١٣]: أنه سأل عنه أباه فقال: إنه باطل، وذلك لأن عبد اللَّه بن إبراهيم الغفارى متهم بالوضع، أما حديث أنس فليس فيه إلا خالد بن عيسى الصفار، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: حديثه مقارب، واللَّه أعلم.