(١) لَمْ يذكر أبو يعلى الفراء في كتابه " الروايتين والوجهين " الوجهين، وذكر الوجهين ابن قدامة في الشرح الكبير، قائلاً: ((أحدهما: تصح طهارته، اختاره الخرقي، وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرأي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، لأن فعل للطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذَلِكَ، أشبه الطهارة في الدار المغصوبة. والثاني: لا تصح اختاره أبو بَكْر؛ لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم تصح، كَمَا لَوْ صلى في دار مغصوبة)) الشرح الكبير بهامش المغني ١/٥٨-٥٩.