للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ مِنَ الْمَائِعَاتِ لا يُزِيْلُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ، وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تُزَالُ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيْلٍ كَالخَلِّ، وَنَحْوِهِ (١) .

وَمَا أُزِيْلَ بِهِ النَّجَاسَةُ فَانْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بَعْدَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَهُوَ طَاهِرٌ، إذَا كَانَ الْمَحَلُّ أَرْضاً، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَرْضٍ، فَعَلَى وَجْهِيْنِ، أصَحُّهُمَا: أنَّهُ طَاهِرٌ (٢) . فَإِن انْفَصَلَ قَبْلَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ، فَهُوَ نَجَسٌ بِكُلِّ حَالٍ.

بَابُ الْحَيْضِ (٣)

وَكُلُّ دَمٍ تَرَاهُ الأُنْثَى قَبْلَ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَبَعْدَ خَمْسِيْنَ سَنَةً (٤) ، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ،

وأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَعَنْهُ يَوْمٌ (٥) . وأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً (٦) .


(١) غَيْر موجودتين في " الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ". وينظر: المقنع: ١٩.
(٢) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين.
(٣) الحيض: دم طبيعةٍ، يخرج مَعَ الصِّحَّة من غَيْر سبب ولادةٍ من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذَا بلغت في أوقات معلومة. انظر: كشاف القناع ١/١٩٦.
(٤) جاء في المقنع: ٢٠: أكثر من تحيض بِهِ المرأة خمسون سنة، وَعَنْهُ: ستون في نساء العرب.
(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ١٣/أ) ، وجاء فِيهِ: ((ويحتمل قوله: أن أقله يوم، أراد بِهِ بليلته؛ فتكون المسألة روايةٌ واحدةٌ.
واليوم عِنْدَ العرب مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها. أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروبها. وهذا الأخير هُوَ الحد الشرعي. التاج ٩/١١٥ (يوم) (الطبعة القديمة) .
(٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق١٣/أ) ، وذكر صاحب أن رِوَايَة الخمسة عشر أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>