للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً (١) . ولا حَدَّ لأَكْثَرِهِ والْمُسْتَحَاضَةُ تَرْجِعُ إلى عَادَتِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، وَرَجَعَتْ إلى تَمْيِيزِهَا (٢) ، فَكَانَ حَيْضُهَا أَيَّامَ الدَّمِ الأَسْوَدِ، واسْتِحَاضَتُهَا زَمَانَ الدَّمِ الأَحْمَرِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ ولا تَمْيِيْزٌ، وَهِيَ الْمُبْتَدِأَةُ (٣) فَأَنَّهَا تَجْلِسُ أقَلَّ الْحَيْضِ في إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، والثَّانِيَةِ:

غَالِبَهُ (٤) . والثَّالِثَةِ: أَكْثَرَهُ. والرَّابِعَةِ: عَادَةَ نِسَائِهَا، /١٤ ظ/ كَأُمِّهَا، وَأُخْتِهَا، وَخَالَتِهَا، وَعَمَّتِهَا (٥) .

فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ فَنَسِيَتْ وَقْتَهَا، وَعَدَدهَا، فَهِيَ: الْمُتَحَيِّرَة، فَتَجْلِسُ أَقَلَّ الْحَيْضِ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الأُخْرَى: غَالِبَهُ (٦) .

وَقَالَ شَيْخُنَا (٧) : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبْتَدِأَةِ؛ لأَنَّهَا لا عَادَةَ لَهَا، ولا تَمْيِيْزَ.


(١) جاء في المقنع: ٢٠: أكثر من تحيض بِهِ المرأة خمسون سنة، وَعَنْهُ: ستون في نساء العرب.
(٢) التمييز: أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة. انظر: المغني ١/٣٢٦.
(٣) المبتدأة: هِيَ من كَانَتْ في أول حيضٍ، أَوْ نفاس، أَوْ هِيَ التي لَمْ يتقدم لها حيض قَبْلَ ذَلِكَ. انظر: حاشية ابن عابدين ١/١٩ (طبعة دار إحياء التراث العربي) ، كشاف القناع ١/٢٠٤ (علام الكُتُب ١٩٨٣م) .
(٤) يعني: ستة أيام، أو سبعةً.
(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ١٢/أ – ب) .
(٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين (ق ١٢/ب) .
(٧) هُوَ: أبو يعلى الفراء. وَلَمْ نعثر عَلَى قوله في كتابه " الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>