للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَذَانُ والإِقَامَةُ فَرْضٌ (١) عَلَى الكِفَايَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ؛ قاتَلَهُمْ الإِمَامُ، والأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ (٢) كَلِمَةً لا تَرْجِيْحَ (٣) فِيهِ. التَكْبِيْرُ في أَوَّلِهِ أَرْبَعٌ، والشَّهَادَتَانِ / ١٨ و / أَرْبَعٌ، والدُّعَاءُ إلى الصَّلاَةِ أَرْبَعٌ، والتَكْبِيْرُ في آخِرِهِ مَرَّتَانِ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ مَرَّةً، وَيَثُوْبُ في أَذَانِ الفَجْرِ؛ فَيَقُولُ: بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ – الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ.


(١) وَهُوَ سنة عَنْهُ أبي حَنِيْفَة والشافعي. انظر: الشرح الكبير ١/٣٩١.
(٢) في المخطوط: ((خمسة عشر)) .
(٣) الترجيع: هُوَ إعادة الشهادتين مرتين بأعلى صوتٍ من المرتين الأوليين. انظر: القوانين الفقهية: ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>